إعـلانات و بلاغات

ضمان السلع و الخدمات

تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المستهلكين والمتعاملين الإقتصاديين، أنه تم نشر أحكاما تنظيمية جديدة من خلال المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق  20 سبتمبر سنة 2013  الذي يحدد شروط و كيفيات وضع ضمان السلع و الخدمات حيز التنفيذ .

         يهدف هذا المرسوم التنفيذي الجديد إلى تحديد شروط و كيفيات وضع ضمان السلع و الخدمات حيز التنفيذ من خلال:

·        إلزامية المتدخل بتسليم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع بأن يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة؛

·        سريان مفعول الضمان ابتداء من تسليم سلعة أو تقديم خدمة؛

·        إلزامية المتدخل بإرفاق المنتوجات الخاضعة للضمان بشهادة ضمان؛

·        إمكانية مطالبة المستهلك بتجريب المنتوج المقتنى دون إعفاء المتدخل من إلزامية الضمان؛

·        تنفيذ إلزامية الضمان دون أن يتحمل المستهلك أية مصاريف إضافية إمّا بـ:

- إصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة؛

- استبدالها ؛

- رد ثمنها.

ينص هذا المرسوم التنفيذي على أحكام جديدة، لاسيما :

·        إمكانية التقديم للمستهلك ضمانا إضافيا والذي يجب أن يأخذ شكل إلتزام تعاقدي؛

·        إدخال بيانات جديدة في شهادة الضمان مثل :

- إسم أو إسم شركة الضامن و عنوانه و رقم سجلّه التجاري و كذا العنوان الإلكتروني عند الإقتضاء ؛

-  لقب و إسم المقتني ؛

- رقم وتاريخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسيمة الشراء و/ أو كل وثيقة أخرى مماثلة؛

·        إمكانية استعمال البيانات الإجبارية لشهادة الضمان في مجال تقديم الخدمات عن طريق بند تعاقدي أو في فاتورة أو في قسيمة شراء أو أية وثيقة إثبات أخرى؛

·        إمكانية تقديم الفاتورة أو قسيمة الشراء أو تذكرة الصندوق أو أية وثيقة مماثلة أو أية وسيلة أخرى في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو عدم مراعاة بيانات الشهادة أو ضياع هذه الأخيرة؛

·        تحديد مدة الضمان الدّنيا بالنسبة للمنتوجات المستعملة؛

·        حق المستهلك في طلب مساعدة مهني مؤهل على حساب المتدخل حينما لا يقوم هذا الأخير بإصلاح العيب في أجل متعارف عليه مهنيا؛

·        يتحمل المتدخل مصاريف التسليم و النقل و الإرجاع و التركيب الضرورية لإصلاح السلعة أو استبدالها؛

·        تحديد الآجال الواجب احترامها من طرف المستهلك و المتدخل أثناء تنفيذ الضمان؛

·        حق المستهلك في إعذار المتدخل في حالة عدم تنفيذ الضمان في الآجال المحددة في المرسوم.

         يلغي هذا النص الجديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990   المتعلق بضمان المنتوجلت و الخدمات .

         نشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم 49 المؤرخة في 2 أكتوبر 2013 و سيدخل حيز التنفيذ بعد سنة واحدة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

     لكل معلومات إضافية تتعلق بشروط وضع هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ، فإن المتعاملين الإقتصاديين و المستهلكين مدعوون إلى التقرب من وزارة التجارة أو المديريات الجهوية للتجارة أو المديريات الولائية  للتجارة.

تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المستهلكين والمتعاملين الإقتصاديين، أنه تم نشر أحكاما تنظيمية جديدة من خلال المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق  20 سبتمبر سنة 2013  الذي يحدد شروط و كيفيات وضع ضمان السلع و الخدمات حيز التنفيذ .

 

          يهدف هذا المرسوم التنفيذي الجديد إلى تحديد شروط و كيفيات وضع ضمان السلع و الخدمات حيز التنفيذ من خلال:

 

 ·        إلزامية المتدخل بتسليم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع بأن يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة؛

 

 ·        سريان مفعول الضمان ابتداء من تسليم سلعة أو تقديم خدمة؛

 

 ·        إلزامية المتدخل بإرفاق المنتوجات الخاضعة للضمان بشهادة ضمان؛

 

 ·        إمكانية مطالبة المستهلك بتجريب المنتوج المقتنى دون إعفاء المتدخل من إلزامية الضمان؛

 

 ·        تنفيذ إلزامية الضمان دون أن يتحمل المستهلك أية مصاريف إضافية إمّا بـ:

 

- إصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة؛

 

- استبدالها ؛

 

- رد ثمنها.

 

 

ينص هذا المرسوم التنفيذي على أحكام جديدة، لاسيما :

 

 ·        إمكانية التقديم للمستهلك ضمانا إضافيا والذي يجب أن يأخذ شكل إلتزام تعاقدي؛

 

 ·        إدخال بيانات جديدة في شهادة الضمان مثل :

 

- إسم أو إسم شركة الضامن و عنوانه و رقم سجلّه التجاري و كذا العنوان الإلكتروني عند الإقتضاء ؛

 

-  لقب و إسم المقتني ؛

 

- رقم وتاريخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسيمة الشراء و/ أو كل وثيقة أخرى مماثلة؛

 

 ·        إمكانية استعمال البيانات الإجبارية لشهادة الضمان في مجال تقديم الخدمات عن طريق بند تعاقدي أو في فاتورة أو في قسيمة شراء أو أية وثيقة إثبات أخرى؛

 

 ·        إمكانية تقديم الفاتورة أو قسيمة الشراء أو تذكرة الصندوق أو أية وثيقة مماثلة أو أية وسيلة أخرى في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو عدم مراعاة بيانات الشهادة أو ضياع هذه الأخيرة؛

 

 ·        تحديد مدة الضمان الدّنيا بالنسبة للمنتوجات المستعملة؛

 

 ·        حق المستهلك في طلب مساعدة مهني مؤهل على حساب المتدخل حينما لا يقوم هذا الأخير بإصلاح العيب في أجل متعارف عليه مهنيا؛

 

 ·        يتحمل المتدخل مصاريف التسليم و النقل و الإرجاع و التركيب الضرورية لإصلاح السلعة أو استبدالها؛

 

 ·        تحديد الآجال الواجب احترامها من طرف المستهلك و المتدخل أثناء تنفيذ الضمان؛

 

 ·        حق المستهلك في إعذار المتدخل في حالة عدم تنفيذ الضمان في الآجال المحددة في المرسوم.

 

          يلغي هذا النص الجديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990   المتعلق بضمان المنتوجلت و الخدمات .

 

         نشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم 49 المؤرخة في 2 أكتوبر 2013 و سيدخل حيز التنفيذ بعد سنة واحدة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

     لكل معلومات إضافية تتعلق بشروط وضع هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ، فإن المتعاملين الإقتصاديين و المستهلكين مدعوون إلى التقرب من وزارة التجارة أو المديريات الجهوية للتجارة أو المديريات الولائية  للتجارة.

 

مواضيع ذات صلة

تواصل مع خلية الإصغــاء لــوزارة التجــارة أكتب لنا

لمساعدتك في تعاملك مع الإدارة ، والعثور على الـطرف المناسب لإيجاد حلول لإنشغــلاتك ، وتداول خدمات الوزارة إلكترونياً.

كما يمكنك التواصل معنا عبر الشبكات الإجتماعية :

مصالح الوزارة
Fermer