مهام وصلاحيات أعوان قمع الغش:
يكلف أعوان قمع الغش بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم طبقاً لأحكام المادة 27 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على:
" يباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبينة بتلك القوانين.
ويكونون خاضعين في مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكلة إليهم، لأحكام المادة الثالثة عشر من هذا القانون".
تتمثل المهمة الأساسية لأعوان قمع الغش في:مراقبة مطابقة المنتوجات والخدمات الموجهة للمستهلك بمقابل أو مجاناً وفي مختلف مراحل عملية وضعها للاستهلاك، قصد البحث ومعاينة المخالفات التي من شأنها أن تشكل خطراً على صحة وأمن المستهلك و/أو أن تلحق ضرراً بمصالحه المادية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحمايته.
يتمتع أعوان الرقابة بالصلاحيات التالية :
- حرية الدخول نهاراً أو ليلا، بما في ذلك أيام العطل، إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات ومحلات الشحن والتخزين وبصفة عامة إلى أي مكان، باستثناء المحلات ذات الاستعمال السكني التي يتم الدخول إليها طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية؛
- إمكانية التدخل لممارسة المراقبة أثناء نقل المنتوجات على مستوى الطرقات؛
- فحص الوثائق و/أو سماع المتدخلين المعنيين في جميع مراحل وضع المنتوج للاستهلاك؛
- الإطلاع و/أو فحص كل وثيقة تقنية أو إدارية أو تجارية أو مالية أو محاسبية وكذا كل وسيلة مغناطيسية أو معلوماتية في أي يد وجدت ودون أن يحتج إتجاههم بالسر المهني، والقيام بحجزها إذا كان التحقيق يتطلب ذلك؛
- المعاينة المباشرة بالعين المجردة أو بأجهزة القياس، لكل منتوج في جميع مراحل وضعه للاستهلاك، وعند الإقتضاء، اقتطاع عينات بغرض إجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب؛
- اتخاذ كل التدابير التحفظية قصد حماية المستهلك وصحته وسلامته ومصالحه والمتمثلة أساساً في:
- الحجز أو السحب النهائي للمنتوجات ؛
- السحب المؤقت عند مختلف مراحل عملية العرض للاستهلاك؛
- تغيير اتجاه المنتوجات ؛
- إعادة توجيه المنتوجات لاستعمالها بعد التحويل؛
- إتلاف المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك أو الاستعمال؛
- التوقيف المؤقت للنشاطات.